السيد علي الطباطبائي
176
رياض المسائل
فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم ، وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون ( 1 ) . ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) فصاعدا على المشهور ، كما في المختلف وغيره ( 2 ) ، وفي الغنية : الاجماع عليه ( 3 ) وكذا عن الخلاف في الجملة ( 4 ) ، للخبرين : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا ( 5 ) . ولضعف سندهما حملا على الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرح به في المدارك ( 6 ) ، مع تصريح الموثقين وغيرهما بالجواز وإن اختص ظاهر أحدهما وصريح الآخرين لم يدرك الصلاة عليها ( 7 ) ، لعدم القائل بالفرق ، وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين ، لرد الأمر في أحدهما بالصلاة عليها ثانيا إلى المشيئة ( 8 ) . وهو ظاهر في كونه للإباحة والرخصة ردا على من قال بالحرمة من العامة كما لك وأبي حنيفة ( 9 ) ، ويجعل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 925 ، وفيه " إذا مات المؤمن " . ( 2 ) مخلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 1 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 449 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص 502 س 13 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726 ، ويظهر من كلامه اختصاص الكراهية بالمصلي المتحد . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 23 و 24 ج 2 ص 782 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 184 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 و . 2 ج 2 ص 781 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 20 ج 2 ص 781 . ( 9 ) الشرح الكبير ( المغني ) : كتاب الجنائز في الصلاة على الميت ج 2 ص 353 س 28